السيد السيستاني
362
منهاج الصالحين
فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه ؟ الظاهر ذلك . مسألة 1354 : يشترط في الموصي أمور : الأول : البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا فإنه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامة وكذا لأرحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال ، وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشئ اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما . الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه واغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته . الثالث : الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه . الرابع : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره . الخامس : الحرية ، على تفصيل مذكور في محله . السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية في ماله وغيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات . مسألة 1355 : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها .